المادة 4
الأحكام العامة المتعلقة بالترتيبات التنظيمية لوقاية النباتات على المستوى القطري
1- على كل طرف متعاقد أن يبذل كل ما في وسعه من أجل إنشاء منظمة قطرية رسمية لوقاية النباتات تكون مسؤولياتها على النحو المبين في هذه المادة.
2- تشمل وظائف المنظمة القطرية الرسمية للوقاية النباتات ما يأتي :
أ) اصدار شهادات بشأن شحنات النباتات والمنتجات النباتية طبقا للوائح الصحة النباتية المطبقة في البلد المتعاقد المستورد، ب رصد النباتات النامية بما فيها المناطق المزروعة ومن بينها الحقول والمزارع والمشاتل والحدائق والصوبات والمختبرات)، والنباتات البرية والنباتات والمنتجات النباتية المخزونة أو المنقولة وذلك على وجه الخصوص بهدف الإبلاغ عن ظهور وتفشي وانتشار الآفات ومكافحتها، بما في ذلك الإبلاغ المنصوص عليه في الفقرة 1 -أ من الماد 8،
ج) التفتيش على شحنات النباتات والمنتجات النباتية الداخلة في النقل الدولي، وكذلك التفتيش على شحنات المواد الخاضعة للوائح، حيثما كان ذلك مناسبا، وعلى وجه الخصوص بغرض منع دخول و/أو انتشار الآفات، د تطهير شحنات النباتات والمنتجات النباتية وأية مواد أخرى خاضعة للوائح - مما يدخل في النقل الدولي - من التلوث والإصابة استيفاء المقتضيات الصحة النباتية،
ه) حماية المناطق المهدّدة، وكذلك تحديد وصيانة ورصد المناطق الخالية من الآفات والمناطق التي يكون انتشار الآفات فيها منخفضا.
و) تحليل مخاطر الآفات ز اتخاذ الاجراءات الملائمة لضمان سلامة الشحنات الصادر بشأنها شهادات صحة نباتية، فيما يتعلّق بتكوينها، وابدالها وإعادة تلوثها قبل تصديرها،
ح) تدريب الموظفين وتطوير قدراتهم.
3- على كل طرف متعاقد أن يبذل كل ما في وسعه من أجل :
أ) توزيع المعلومات داخل أراضيه عن الآفات الخاضعة للوائح وعن وسائل الوقاية منها ومكافحتها،
ب) إجراء البحوث والدراسات في مجال مكافحة النباتات،
ج) إصدار لوائح الصحة النباتية، د والقيام بأي مهام أخرى قد تكون لازمة من أجل تنفيذ هذه الاتفاقية.
4- يقدم كل طرف متعاقد إلى الأمين وصفا للمنظمة القطرية الرسمية لوقاية النباتات لديه وما يطرأ عليها من تغييرات، كما يقدم كل طرف متعاقد وصفا للترتيبات التنظيمية الخاصة بوقاية النباتات في بلده إلى أي طرف متعاقد آخر، بناء على طلبه.