المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 رمضان عام 1423 الموافق 25 نوفمبر سنة 2002.
عبد العزيز بوتفليقة الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات (النص المعدل الجديد الذي وافق عليه مؤتمر المنظمة خلال دورته التاسعة والعشرين .
نوفمبر/تشرين الثاني 1997) الديباجة إن الأطراف المتعاقدة، إذ تعترف بضرورة التعاون الدولي في مكافحة الآفات التي تصيب النباتات والمنتجات النباتية، ومنع انتشارها دوليا، وعلى وجه الخصوص منع دخولها إلى المناطق المهددة، وإذ تقر بضرورة أن يكون لتدابير الصحة النباتية ما يبررها من الناحية الفنية، وأن تكون واضحة وألا تطبق بطريقة تجعلها وسيلة لتمييز تعسفي أو لا مبرر له، أو كقيود مقنعة، وخاصة على التجارة الدولية، وإذ ترغب في ضمان التنسيق الدقيق للتدابير الرامية إلى تحقيق هذه الغايات وإذ ترغب في توفير إطار لوضع وتطبيق تدابير الصحة النباتية المنسقة، ووضع معايير دولية تحقيقا لهذه الغاية، وإذ تأخذ في الاعتبار المبادىء الموافق عليها دوليا التي تنظم وقاية النباتات وحماية صحة الانسان والحيوان والبيئة وإذ تراعي الاتفاقيات التي أبرمت نتيجة لجولة أوروغواي للمفاوضات متعددة الأطراف، بما في ذلك اتفاقية تطبيق تدابير الصحة النباتية اتفقت على ما يأتي :
المادة الأولى الغرض والمسؤولية
1- من أجل ضمان العمل المشترك والفعّال لمنع انتشار ودخول الآفات التي تصيب النباتات والمنتجات النباتية وترويج التدابير الملائمة لمكافحتها، تتعهد الأطراف المتعاقدة باتخاذ التدابير التشريعية والفنية والإدارية المحددة في هذه الاتفاقية وفي الاتفاقيات التكميلية بموجب المادة 16.
2- يتحمل كل طرف متعاقد، مسؤولية الوفاء بجميع الاشتراطات الواردة في هذه الاتفاقية داخل أراضيه، دون الاخلال بالالتزامات التي يتحملها بموجب اتفاقيات دولية أخرى.
3- يكون توزيع مسؤوليات الوفاء بالاشتراطات الواردة في هذه الاتفاقية فيما بين المنظمات الأعضاء في منظمة الأغذية والزراعة ودولها الأعضاء المتعاقدة، طبقا لاختصاصات كل منها.
4- للأطراف المتعاقدة ، حيثما كان ذلك مناسبا، أن تمد أحكام هذه الاتفاقية لتشمل، بالإضافة إلى النباتات والمنتجات النباتية، أماكن التخزين ووسائل الشحن والعبوات والتربة، وأي شيء، أو كائن حي أو مادة أخرى قادرة على إيواء آفات النباتات أو تؤدي إلى انتشارها خصوصا عندما يتعلق الأمر بالنقل الدولي.
المادة 2 استخدام المصطلحات
1- لأغراض هذه الاتفاقية، يقصد بالمصطلحات التالية المعاني المحددة لها أدناه :
"منطقة تنتشر فيها الآفات على مستوى منخفض - منطقة تشمل كل البلد أو جزءا منه أو كلا أو جزءا من مجموعة من البلدان، حسبما تحدده السلطات المختصة، والتي تظهر فيها أنواع محددة من الآفات على مستوى منخفض وتخضع للمراقبة الفعالة والمكافحة وتدابير الاستئصال "الهيئة" - هيئة تدابير الصحة النباتية المنشأة بموجب المادة 11، "المنطقة المهدّدة - منطقة تشجع فيها العوامل الايكولوجية على توطن آفة يسبب وجودها في المنطقة خسائر اقتصادية كبيرة، "التوطن" - استقرار آفة، خلال المستقبل المنظور، في منطقة ما، بعد دخولها إليها، تدابير الصحة النباتية المنسقة" - تدابير الصحة النباتية التي تضعها الأطراف المتعاقدة استنادا إلى معايير دولية "المعايير الدولية" - المعايير الدولية المقررة بموجب الفقرتين 1 و 2 من المادة 10، "الدخول" - دخول آفة نباتية ينتج عنه توطنها، "الآفة" - أي نوع أو سلالة أو نمط حيوي من نبات أو حيوان أو كائن ممرض قادر على إحداث أضرار بالنباتات أو المنتجات النباتية 27 نوفمبر سنة 2002 م "تحليل مخاطر الآفات" – عملية تقييم القرائن البيولوجية وغيرها من القرائن العلمية والاقتصادية لتحديد ما إذا كان يجب إخضاع الآفة للوائح ومدى صرامة تدابير الصحة النباتية التي تتخذ حيالها، "تدابير الصحة النباتية - أي تشريعات، أو لوائح أو اجراءات رسمية تستهدف منع دخول و / أو انتشار الآفات، "النباتات" - النباتات الحية وأجزاؤها، بما في ذلك البذور والأصول الوراثية "المنتجات النباتية" - المواد غير المصنعة التي هي من أصل نباتي (بما في ذلك الحبوب)، والمواد المصنعة التي تكون، بحكم طبيعتها أو نتيجة لتصنيعها، مبعث خطر لدخول وانتشار الآفات، "الآفة الحجرية" - آفة قد تكون لها أهمية اقتصادية للمنطقة المهددة ولكنها غير موجودة في تلك المنطقة، أو أنها موجودة ولكنها غير منتشرة على نطاق واسع وتخضع لتدابير المكافحة الرسمية، "المعايير الإقليمية - المعايير التي تقررها إحدى المنظمات الإقليمية لوقاية النباتات لتسترشد بها الدول الأعضاء في تلك المنظمة،
"المادة الخاضعة للوائح - أية نباتات، أو منتجات نباتية وأماكن التخزين ومواد التغليف ووسائل النقل والحاويات والتربة أو أية كائنات حية أو أشياء أو مواد قادرة على إيواء أو نشر الآفات التي يعتقد أنها تتطلب تدابير صحة نباتية، وخاصة عندما يتعلق الأمر بالنقل الدولي، "الآفة غير الحجرية الخاضعة للوائح" - الآفة غير الحجرية التي يكون لوجودها في النباتات المخصصة للزراعة، تأثير على الاستخدام المنشود لهذه النباتات مع وجود تأثيرات اقتصادية غير مقبولة لذلك، والتي تخضع بالتالي للوائح في أراضي الطرف المتعاقد المستورد.
"الآفة الخاضعة للوائح" - الآفة الحجرية و/ أو الآفة غير الحجرية الخاضعة للوائح، "الأمين" - أمين الهيئة المعين بموجب المادة 12، لها ما يبررها من الناحية الفنية" - لها ما يبررها استنادا إلى النتائج التي يتم التوصل إليها، اعتمادا على تحليل سليم لمخاطر الآفات، أو اختبارات وتقديرات قائمة على المعلومات العلمية المماثلة المتوافرة. 22 رمضان عام 1423 ه الجريدة الرسمية 27 نوفمبر سنة 2002 م
2- تقتصر التعاريف المبينة في هذه المادة على تطبيق هذه الاتفاقية، دون المساس بالتعاريف المقررة بموجب القوانين واللوائح الوطنية لدى الأطراف المتعاقدة.