المادة 23
الانسحاب
1- لكل طرف متعاقد، في أي وقت، أن يبلغ المدير العام للمنظمة بانسحابه من الاتفاقية. ويتولى المدير العام ابلاغ هذا الانسحاب على الفور لجميع الأطراف المتعاقدة. 2 يسري الانسحاب بعد سنة من تاريخ وصول الابلاغ إلى المدير العام للمنظمة.
الملحق نموذج لشهادة الصحة النباتية رقم المنظمة القطرية الرسمية لوقاية النباتات في إلى منظمة (منظمات) وقاية النباتات في أولا - وصف الشحنة جهة التصدير وعنوانها اسم المرسل إليه وعنوانه حسب البيانات عدد الطرود ووصفها العلامات المميزة جهة المنشأ وسيلة النقل حسب البيانات نقطة الدخول حسب البيانات اسم المنتج وكميته حسب البيانات الأسماء العلمية للنباتات نشهد بأن النباتات أو المنتجات النباتية الموضح بيانها عليه قد تم فحصها و / أو اختبارها طبقا للإجراءات المعتمدة الملائمة، ووجدت خالية من آفات الحجر الزراعي التي حددها الطرف المتعاقد المستورد، ووفقا لمتطلبات الصحة النباتية لدى الطرف المتعاقد المستورد بما في ذلك الاشتراطات الخاصة بالآفات غير الحجرية الخاضعة للوائح.
واعتبرت خالية أساسا من الآفات الأخرى .
ثانيا - إعلان إضافي ثالثا - المعالجة للتطهير من التلوث و/أو الإصابة التاريخ . المعالجة . الكيمياويات (المادة الفعالة) مدة التعريض ودرجة الحرارة . التركيز معلومات إضافية صدر في (ختم المنظمة) اسم المسؤول المفوض التاريخ… التوقيع لا تتحمل . (اسم المنظمة القطرية الرسمية لوقاية النباتات أو أي من موظفيها أو ممثليها أي مسؤولية مالية قد تنجم عن هذه الشهادة .* * بند اختياري الملحق (تابع) نموذج لشهادة الصحة النباتية لأغراض إعادة التصدير
رقم
المنظمة القطرية الرسمية لوقاية النباتات في (الطرف المتعاقد القائم بإعادة التصدير) إلى منظمة (منظمات) وقاية النباتات في الطرف المتعاقد (الأطراف المتعاقدة) المستورد (المستوردة) ] أولا - وصف الشحنة جهة التصدير وعنوانها اسم المرسل إليه وعنوانه حسب البيانات عدد الطرود ووصفها العلامات المميزة جهة المنشأ وسيلة النقل حسب البيانات نقطة الدخول حسب البيانات اسم المنتج وكميته حسب البيانات الأسماء العلمية للنباتات نشهد بأن النباتات أو المنتجات النباتية الموضح بيانها عليه قد وردت إلى … (الطرف المتعاقد القائم بإعادة التصدير من . (الطرف المتعاقد بجهة المنشأ مشمولة بشهادة الصحة النباتية رقم … ، المرفق نسخة أصلية * [ ] نسخة صحيحة موثقة [ ] منها مع هذه الشهادة ، وأنها معبأة * [ ] أعيدت تعبئتها [ ] في عبواتها الأصلية [ ] عبوات جديدة [ ]، وأنه استنادا إلى شهادة الصحة النباتية الأصلية [ ] والفحص الإضافي [ ] ، وجدت مطابقة لشروط الصحة النباتية المعمول بها لدى الطرف المتعاقد المستورد، وأنه أثناء تخزينها لدى … (الطرف المتعاقد القائم بإعادة التصدير)، لم تتعرض لمخاطر التلوث أو الإصابة. * توضع علامة [x] في الخانة المناسبة.
ثانيا - إعلان إضافي ثالثا - المعالجة للتطهير من التلوث و/ أو الإصابة التاريخ … المعالجة . الكيمياويات (المادة الفعالة) مدة التعريض ودرجة الحرارة . التركيز معلومات أخرى صدر في (ختم المنظمة) اسم المسؤول المفوض التاريخ… التوقيع لا تتحمل . (اسم المنظمة القطرية الرسمية لوقاية النباتات أو أي من موظفيها أو ممثليها أي مسؤولية مالية قد تنجم عن هذه الشهادة .* * بند اختياري