مرسوم رئاسي رقم 02-400
· ج.ر عدد 78 لسنة 2002
مرسوم رئاسي رقم 02-400 مؤرخ في 20 رمضان عام 1423 الموافق 25 الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات كما هي معتمدة من طرف مؤتمر دورته التاسعة والعشرين - نوفمبر سنة 1997
المادة 22
سريان الاتفاقية فور اتمام التصديق على هذه الاتفاقية من جانب ثلاث من الدول الموقعة عليها يبدأ سريانها فيما بين هذه الدول، وتسري بعد ذلك على كل دولة أو منظمة عضو في منظمة الأغذية والزراعة تكون قد صدقت على الاتفاقية أو انضمت إليها من تاريخ ايداع وثيقة التصديق أو الانضمام.