المادة 21
تعديل الاتفاقية
1- أي اقتراح يقدّمه طرف متعاقد لتعديل هذه الاتفاقية يبلغ للمدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة.
2- يعرض أي اقتراح بتعديل هذه الاتفاقية يتلقاه المدير العام للمنظمة من طرف متعاقد على الهيئة للموافقة عليه في دورة عادية أو خاصة. وإذا كان التعديل ينطوي على تغييرات فنية مهمة أو يفرض التزامات إضافية على الأطراف المتعاقدة يجب أن يعرض على لجنة استشارية من المتخصصين تعقدها المنظمة للنظر فيه قبل انعقاد الهيئة.
3- يبلغ المدير العام للمنظمة أي اشعار بتعديلات مقترحة على هذه الاتفاقية، بخلاف التعديلات المتعلقة بالملحق للأطراف المتعاقدة في موعد لا يتجاوز موعد ارسال جدول أعمال دورة الهيئة التي ستنظر في الموضوع.
4- أي تعديل مقترح على هذه الاتفاقية يستلزم موافقة الهيئة، ويسرى بعد ثلاثين يوما من قبوله من جانب ثلثي الأطراف المتعاقدة. ولغرض هذه المادة، لا يعد أي صك تودعه منظمة عضو في منظمة الأغذية والزراعة إضافة إلى ما تودعه الدول الأعضاء في هذه المنظمة العضو.
5- لا تسرى التعديلات التي تنطوي على التزامات جديدة على الأطراف المتعاقدة إلا بعد قبولها بثلاثين يوما من جانب كل طرف متعاقد. وتودع صكوك قبول التعديلات التي تنطوي على التزامات جديدة لدى المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة الذي يبلغ جميع الأطراف المتعاقدة بتلقى هذا القبول وسريان مفعول التعديلات.
6- ترسل المقترحات الخاصة بتعديل نموذج شهادة الصحة النباتية الوارد في ملحق هذه الاتفاقية إلى الأمين، وتعرض على الهيئة للموافقة. ويصبح التعديل، بعد الموافقة عليه، ساري المفعول بعد تسعين يوما من قيام الأمين بابلاغه للأطراف المتعاقدة.
7- لأغراض هذه الاتفاقية، تظل الصيغة السابقة لشهادة الصحة النباتية صالحة من الناحية القانونية لمدة لا تتجاوز 12 شهرا قبل أن يبدأ سريان أي تعديل على نموذج شهادة الصحة النباتية الوارد في الملحق بهذه الاتفاقية.