المادة 19
اللغات
1 - اللغات المعتمدة هي اللغات الرسمية لمنظمة الأغذية والزراعة.
2- لا تتضمن هذه الاتفاقية ما يمكن تأويله على أنه يقتضي من الأطراف المتعاقدة أن تقدم وأن تنشر وثائق أو تقدّم نسخا منها بلغة أو لغات غير لغة أو لغات الطرف المتعاقد، فيما عدا ما تنص عليه الفقرة 3 من هذه المادة.
3- تصدر الوثائق التالية بلغة واحدة على الأقل، من اللغات الرسمية لمنظمة الأغذية والزراعة :
أ) المعلومات التي تقدم طبقا للفقرة 4 من المادة 4، 22 رمضان عام 1423 ه الجريدة الرسمية 27 نوفمبر سنة 2002 م ب المذكرات التفسيرية التي تتضمن بيانات ببليوغرافية عن وثائق مقدّمة طبقا للفقرة 2 (ب) من المادة 7،
ج) المعلومات التي تقدم طبقا للفقرة 2 (ب(،)د)، (ط(، و)ي) من المادة 7، د المذكرات التي تتضمن بيانات ببليوغرافية وموجزا مختصرا عن وثائق ذات صلة بمعلومات مقدمة طبقا للفقرة 1 (أ) من المادة 8،
ه) الطلبات المقدمة من جهات الاتصال للحصول على معلومات والردود على هذه الطلبات دون أن يتضمن ذلك أي وثائق مرفقة، و الوثائق التي تقدمها الأطراف المتعاقدة لاجتماعات الهيئة.