المادة 17
التصديق والانضمام
1- تعرض هذه الاتفاقية للتوقيع من جانب جميع الدول، حتى يوم أوّل مايو/ أيار 1952 ويتم التصديق عليها في أقرب وقت ممكن. وتودع وثائق التصديق لدى المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة الذي يبلغ جميع الدول الموقعة بتاريخ الايداع. 27 نوفمبر سنة 2002 م
2- فور سريان هذه الاتفاقية وفقا للمادة 22، تفتح لانضمام الدول غير الموقعة، والمنظمات الأعضاء في منظمة الأغذية والزراعة، ويكون ذلك بايداع وثيقة انضمام لدى المدير العام للمنظمة الذي يبلغ ذلك لجميع الأطراف المتعاقدة.
3- عندما تصبح منظمة عضو في منظمة الأغذية والزراعة طرفا متعاقدا في هذه الاتفاقية، تبلغ هذه المنظمة العضو وفقا لأحكام الفقرة 7 من المادة 2 من دستور المنظمة، على النحو المناسب، وقت انضمامها عن أية تعديلات أو ايضاحات في إعلان اختصاصاتها المقدم بموجب الفقرة 5 من المادة 2 من دستور المنظمة، مما قد يكون ضروريا في ضوء قبولها لهذه الاتفاقية. ولأي طرف في هذه الاتفاقية أن يطلب، في أي وقت، من أي منظمة عضو في منظمة الأغذية والزراعة تكون طرفا في هذه الاتفاقية، تقديم معلومات عما إذا كانت المنظمة العضو أو دولها الأعضاء هي الجهة المسؤولة عن تنفيذ أي مسألة معينة تشملها هذه الاتفاقية. وعلى المنظمة العضو أن تقدم هذه المعلومات في غضون فترة معقولة.