المادة 16
الاتفاقيات التكميلية
1- للأطراف المتعاقدة أن تبرم اتفاقيات تكميلية بغرض مواجهة مشكلات خاصة في مجال وقاية النباتات تتطلب اهتماما خاصا أو اتخاذ اجراءات معينة بشأنها. ويجوز أن تطبق هذه الاتفاقيات على أقاليم معينة، وعلى آفات معينة، وعلى نباتات ومنتجات نباتية معيّنة، وعلى طرق معينة للنقل الدولي للنباتات والمنتجات النباتية، أو لاستكمال أحكام هذه الاتفاقية.
2- تسري أي اتفاقيات تكميلية، بالنسبة لكل طرف متعاقد معني، بعد قبولها وفقا لأحكام الاتفاقيات التكميلية المعنية.
3- تعزز الاتفاقيات التكميلية مقاصد هذه الاتفاقية وتتفق مع مبادئها وأحكامها، كما تتفق مع مبادىء الشفافية وعدم التمييز وتجنب القيود الخفية، وخاصة على التجارة الدولية.