المادة 15
التطبيق الإقليمي
1- لأي طرف متعاقد، وقت التصديق على الاتفاقية أو الانضمام إليها، أو في أي وقت لاحق، أن پرسل للمدير العام للمنظمة اعلانا بسريان هذه الاتفاقية على جميع أو أي من الأقاليم التي تكون الدولة مسؤولة عن علاقاتها الدولية، وتسري الاتفاقية على الأقاليم المذكورة في هذا الاعلان بعد ثلاثين يوما من تلقي المدير العام لهذا الاعلان.
2- يجوز لأي طرف متعاقد، يكون قد أرسل للمدير العام للمنظمة اعلانا، وفقا للفقرة 1 من هذه المادة، أن يرسل في أي وقت اعلانا آخر لتعديل نطاق الاعلان السابق أو لانهاء سريان أحكام هذه الاتفاقية على أي إقليم، ويسري هذا التعديل أو الانهاء بعد ثلاثين يوما من تلقي المدير العام لهذا الاعلان.
3- يبلغ المدير العام للمنظمة الاعلانات الواردة بموجب هذه المادة إلى جميع الأطراف المتعاقدة.