المادة 12
الأمانة
1- يعين المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة أمين الهيئة.
2- يعاون الأمين موظفون للأمانة حسب الحاجة.
3- يكون الأمين مسؤولا عن تنفيذ سياسات وأنشطة الهيئة، وعن تنفيذ أي مهام أخرى قد تسند إليها بموجب هذه الاتفاقية، ويقدم تقريرا عن ذلك إلى الهيئة.
4- يقوم الأمين بما يأتي :
أ) توزيع المعايير الدولية على جميع الأطراف المتعاقدة خلال 60 يوما من اقرارها ب توزيع قوائم نقاط الدخول بمقتضى الفقرة 2
(د) من المادة 7 ، على جميع الأطراف المتعاقدة،
ج) توزيع قوائم الآفات الخاضعة للوائح والممنوع دخولها أو المشار إليها في الفقرة 2 (ط) من المادة 7، على جميع الأطراف المتعاقدة والمنظمات الإقليمية لوقاية النباتات
د) توزيع المعلومات التي يتلقاها من الأطراف المتعاقدة بشأن الاشتراطات والقيود وأوامر الحظر المتعلقة بالصحة النباتية المشار إليها في الفقرة 2
(ب) من المادة 7 ، وكذلك وصف المنظمات القطرية الرسمية لوقاية النباتات المشار إليها في الفقرة 4 من المادة 4.
5- يوفر الأمين ترجمات باللغات الرسمية للمنظمة لوثائق اجتماعات الهيئة وكذلك للمعايير الدولية.
6- يتعاون الأمين مع المنظمات الإقليمية لوقاية النباتات في تحقيق غايات هذه الاتفاقية.