المادة 11
هيئة تدابير الصحة النباتية
1- توافق الأطراف المتعاقدة على انشاء هيئة تدابير الصحة النباتية في اطار منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة.
2- تعمل الهيئة في أداء وظائفها على التحقيق لغايات الاتفاقية، وعلى وجه الخصوص :
أ) استعراض حالة وقاية النباتات في العالم، ومدى الحاجة إلى اتخاذ اجراءات دولية لمكافحة انتشار الآفات ودخولها في المناطق المهددة، 27 نوفمبر سنة 2002 م ب وضع الترتيبات والاجراءات المؤسسية الضرورية لتطوير وتبنّي المعايير الدولية ومراجعتها دوريا، وكذلك اعتماد هذه المعايير الدولية،
ج) وضع قواعد واجراءات لتسوية المنازعات وفقا للمادة 13، د انشاء الأجهزة الفرعية التي قد تكون لازمة للهيئة في تنفيذ مهامها على النحو الأكمل،
ه) اقرار الخطوط التوجيهية اللازمة للاعتراف بالمنظمات الإقليمية لوقاية النباتات
و) التعاون مع المنظمات الدولية الأخرى ذات الصلة في المسائل التي تشملها هذه الاتفاقية،
ز) إقرار التوصيات اللازمة لتنفيذ الاتفاقية كلّما دعت الضرورة،
ح) القيام بما يلزم من مهام أخرى لتحقيق غايات هذه الاتفاقية.
3- عضوية الهيئة مفتوحة لجميع الأطراف المتعاقدة.
4- لكل طرف متعاقد أن يمثل في دورات الهيئة بمندوب واحد، ويجوز أن يرافقه مناوب وخبراء، ومستشارون. ويجوز للمناوبين، والخبراء والمستشارين أن يشاركوا في مداولات الهيئة دون أن يكون لهم حق التصويت، فيما عدا المناوب المفوض بالشكل الواجب ليحل محل المندوب.
5- تبذل الأطراف المتعاقدة قصارى الجهد للتوصل إلى اتفاق بشأن جميع المسائل بتوافق الآراء.
وفي حالة استنفاد جميع المساعي للتوصل إلى توافق في الآراء دون التوصل إلى اتفاق، تتخذ القرارات، كحل أخير ، بغالبية ثلثي الحاضرين المشاركين في التصويت من الأطراف المتعاقدة.
6- تمارس المنظمات الأعضاء في منظمة الأغذية والزراعة والتي تكون أطرافا متعاقدة، والدول الأعضاء في هذه المنظمات والتي تكون هي الأخرى أطرافا متعاقدة، حقوق عضويتها وتفي بالتزاماتها ازاء تلك العضوية، وفقا لدستور منظمة الأغذية والزراعة ولائحتها العامة، مع مراعاة الاختلافات القائمة.
7 - للهيئة أن تقرّ لائحتها الداخلية وأن تعدلها عند اللزوم، بشرط ألا تتنافى هذه اللائحة مع أحكام هذه الاتفاقية أو مع دستور المنظمة.
8- يدعو رئيس الهيئة إلى عقد دورة سنوية عادية للهيئة. 22 رمضان عام 1423 ه الجريدة الرسمية 27 نوفمبر سنة 2002 م
9- يدعو الرئيس، بناء على طلب ما لا يقل عن ثلث الأعضاء، إلى عقد دورات خاصة للهيئة.
10- تنتخب الهيئة رئيسها وما لا يزيد عن نائبين للرئيس، يظلّ كلّ منهم في منصبه لمدة عامين.