المادة 10
المعايير
1- توافق الأطراف المتعاقدة على التعاون في وضع معايير دولية طبقا للاجراءات التي تقرها الهيئة.
2- تقر الهيئة المعايير الدولية.
3- ينبغي أن تكون المعايير الإقليمية متسقة مع مبادىء هذه الاتفاقية، ويجوز ايداع هذه المعايير لدى الهيئة للنظر في إمكانية إدراجها ضمن المعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية إذا كانت تطبق على نطاق واسع.
4- تتعهد الأطراف المتعاقدة بالقيام بجميع النشاطات المتعلقة بهذه الاتفاقية وفقا للمعايير الدولية ذات الصلة (ما لم تعتبرها غير ملائمة لأسباب لها ما يبررها من الناحية الفنية).