مرسوم رئاسي رقم 02-398
· ج.ر عدد 77 لسنة 2002
مرسوم رئاسي رقم 02-398 مؤرخ في 20 رمضان عام 1423 عقد البحث عن المحروقات وتقديرها واستغلالها في و352 ج )المبرم بمدينة الجزائر في 10 يوليو سنة "ريبصول إكسبلوراثيون أرخليا س . أ" و " ر ف ي - د ي
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 رمضان عام 1423 الموافق 25 نوفمبر سنة 2002.
عبد العزيز بوتفليقة