مرسوم رئاسي رقم 02-395
· ج.ر عدد 77 لسنة 2002
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 02-395 مؤرخ في 20 رمضان عام 1423 الموافق 25 22 نوفمبر سنة 2002 ، يتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة " عرق إيسوان " ( الكتلتان : 226 و 229 ب ) المبرم بمدينة الجزائر في 10 يوليو سنة 2002 بين الشركة الوطنية " سوناطراك " وشركة " ميديكس بتروليوم نورث أفريكا ل . ت. د "
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 رمضان عام 1423 الموافق 25 نوفمبر سنة 2002.
عبد العزيز بوتفليقة