المادة 9
1 - يسوى، بقدر الامكان، وديا عن طريق التفاوض بين الأطراف ذات العلاقة، أي نزاع بين مستثمري أحد الطرفين المتعاقدين والطرف المتعاقد الآخر بخصوص أحد الاستثمارات بإقليم هذا الطرف المتعاقد الأخير.
2 - إذا تعذر تسوية النزاع عن طريق المفاوضات في مدة ستة أشهر، فيمكن لكل طرف في النزاع أن يرفع هذا الأخير إلى الهيئة القضائية المختصة لدى الطرف المتعاقد القابل للاستثمار .
3 - إذا تعذر تسوية أحد النزاعات حول مبلغ التعويض عن نزع الملكية في مدة ستة أشهر بعد اللجوء إلى المفاوضات المشار إليها في الفقرة "1" من هذه المادة. فإنه من الممكن رفع النزاع إلى محكمة تحكيم خاصة بطلب من أي من الطرفين. لا تطبق أحكام هذه الفقرة إذا لجأ المستثمر المعني بالأمر إلى الإجراء المنصوص عليه في الفقرة "2" من هذه المادة.
4 - تتشكّل هذه المحكمة التحكيمية لكل حالة خاصة بالطريقة الآتية :
يعين كل طرف في النزاع محكما، ويختار هذان المحكّمان كرئيس أحد رعايا دولة ثالثة لها علاقات دبلوماسية مع الطرفين المتعاقدين. ويعين المحكمان الأولان في مدة شهرين ابتداء من تاريخ الإشعار الكتابي عن نية أحد الطرفين في اللجوء إلى التحكيم، ويختار الرئيس في مدة أربعة أشهر. إذا لم يتم تشكيل المحكمة في خلال المدة المشار إليها أعلاه، يمكن لكل طرف في النزاع دعوة الأمين العام للمركز الدولي لتسوية النزاعات المتعلقة بالاستثمارات للقيام بالتعيينات اللازمة.
5 - تقوم المحكمة بوضع إجراءاتها بنفسها. ومع ذلك يمكن في هذا الصدد الاستئناس بقواعد تحكيم المركز الدولي لتسوية النزاعات المتعلقة بالاستثمارات. 6 – تصدر المحكمة قرارها بأغلبية الأصوات.
يكون هذا القرار نهائيا وملزما للطرفين المتنازعين.
ويلتزم الطرفان المتعاقدان بتطبيق القرار وفقا لقوانينهما ذات العلاقة. 7 – تصدر المحكمة قرارها وفقا لقانون الطرف المتعاقد المعني بالنزاع الذي قبل الاستثمار ، بما في ذلك القواعد المتعلقة بتنازع القوانين، وأحكام هذا الاتفاق وكذا مبادىء القانون الدولي المعترف بها عامة والمقبولة من قبل الطرفين المتعاقدين.
8 - يتحمل كل طرف في النزاع مصاريف عضو المحكمة المعين من قبله ومصاريف تمثيله في التحكيم. ويتحمل الطرفان في النزاع بالتساوي المصاريف الخاصة بالرئيس وباقي المصاريف الأخرى.