المادة 8
1 - يسوى أي خلاف بين الطرفين المتعاقدين حول تفسير أو تطبيق هذا الاتفاق، بقدر الامكان بالتشاور عبر الطريق الدبلوماسي.
2 - إذا لم يسوّ الخلاف في مدة ستة أشهر فإنه يحال، بطلب من أحد الطرفين المتعاقدين، إلى محكمة تحكيم خاصة. 20 الجريدة الرسمية للجمهورية
3 - تتشكّل هذه المحكمة من ثلاثة محكمين يعين كل طرف متعاقد محكّما في مدة شهرين من تاريخ إشعار أحد الطرفين المتعاقدين كتابيا الطرف المتعاقد الآخر عن نيته في إحالة النزاع على التحكيم ويختار هذان المحكمان سويا، في مدة شهرين، محكما ثالثا يكون مواطنا من دولة ثالثة لها علاقات دبلوماسية مع كلا الطرفين المتعاقدين ليعين كرئيس لمحكمة من قبل الطرفين المتعاقدين.
4 - في حالة عدم تشكيل محكمة التحكيم في مدة أربعة أشهر، ابتداء من تاريخ استلام إشعار كتابي لإحالة النزاع على التحكيم، وفي غياب أي اتفاق آخر، يمكن لأي من الطرفين المتعاقدين أن يقوم بدعوة رئيس محكمة العدل الدولية للقيام بتعيين المحكم أو المحكمين الذي أو الذين لم يعينوا بعد. إذا كان الرئيس من رعايا أحد الطرفين المتعاقدين أو إذا تعذر عليه ممارسة هذه المهمة لسبب آخر، يطلب من عضو محكمة العدل الدولية الأكثر أقدمية والذي لا يحمل جنسية أحد الطرفين المتعاقدين، القيام بالتعيين أو التعيينات اللازمة. 5 – تقوم محكمة التحكيم بوضع إجراءاتها بنفسها وتصدر قرارها وفقا لأحكام هذا الاتفاق ومبادىء القانون الدولي المعترف بها من قبل الطرفين المتعاقدين. 6 – تصدر المحكمة قرارها بأغلبية الأصوات.
يكون هذا القرار نهائيا وملزما للطرفين المتعاقدين وتقوم المحكمة ، بطلب من أي من الطرفين المتعاقدين، بتعليل قرارها.
7 - يتحمل كلّ طرف متعاقد مصاريف المحكم المعين من قبله ومصاريف تمثيله في اجراءات التحكيم. ويتحمل الطرفان بالتساوي المصاريف الخاصة بالرئيس والمحكمة.