المادة 7
إذا قام أحد الطرفين المتعاقدين أو هيئته بدفع تعويضات لأحد المستثمرين على إقليم الطرف المتعاقد الآخر بموجب ضمان لأحد استثمارات هذا المستثمر، فعلى هذا الطرف المتعاقد الآخر أن يعترف بانتقال أي حق أو مطالبة لهذا المستثمر إلى الطرف المتعاقد الأول أو إلى هيئته وباحلال هذا الأخير أو هيئته في مثل هذا الحق أو المطالبة. وسوف لن يكون هذا الحق أو المطالبة ، موضوع الإحلال، أكبر من الحق أو المطالبة الأصليين للمستثمر المذكور.