المادة 6
1- يضمن كلّ طرف متعاقد ، وفقا لتشريعاته ونظمه، كل التحويلات المتعلقة بأحد الاستثمارات.
وتشمل هذه التحويلات على وجه الخصوص لا الحصر :
أ) الأرباح وحصص الأرباح الموزعة والفوائد وأي دخل شرعي آخر، ب المبالغ المتحصل عليها من التصفية الكلية أو الجزئية للاستثمارات،
ج) المدفوعات التي تتم طبقا لاتفاق قرض يتعلق بالاستثمار، د الأتاوات المشار إليها في الفقرة 1 (د) من المادة "1"،
ه) مدفوعات مقابل المساعدة التقنية أو نفقات الخدمات التقنية والتسيير، و)مدفوعات تتعلّق بمشاريع في طور التعاقد،
ز) مدخرات مواطني الطرف المتعاقد الآخر الذين يشتغلون في إطار استثمار يتم في إقليم أحد الطرفين المتعاقدين.
2 - تتم التحويلات المشار إليها أعلاه بسعر الصرف المعمول به بتاريخ التحويل وذلك بعملة قابلة للتحويل يوافق عليها المستثمرون أو بالعملة التي أنجز بها الاستثمار .