مرسوم رئاسي رقم 02-392
· ج.ر عدد 77 لسنة 2002
مرسوم رئاسي رقم 02-392 مؤرخ في 20 رمضان عام 1423 الموافق 25 16 نوفمبر سنة 2002، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية الصين الشعبية حول التشجيع والحماية المتبادلتين للاستثمارات الموقع ببكين يوم مراسيم تنظيمية
المادة 5
يستفيد مستثمرو أحد الطرفين المتعاقدين الذين لحقت باستثماراتهم، على إقليم الطرف المتعاقد الآخر، خسائر ناجمة عن حرب، نزاع مسلح، ثورة، حالة طوارىء وطنية، تمرد ، عصيان مدني أو أحداث مماثلة أخرى، من معاملة من قبل الطرف المتعاقد الآخر، فيما يخص الاسترجاع أو التعويض، لا تقل امتيازا عن تلك الممنوحة لمستثمري دولة ثالثة.