مرسوم رئاسي رقم 02-392
· ج.ر عدد 77 لسنة 2002
مرسوم رئاسي رقم 02-392 مؤرخ في 20 رمضان عام 1423 الموافق 25 16 نوفمبر سنة 2002، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية الصين الشعبية حول التشجيع والحماية المتبادلتين للاستثمارات الموقع ببكين يوم مراسيم تنظيمية
المادة 4
1- لن يقوم أي من الطرفين المتعاقدين بنزع ملكية استثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الآخر على إقليمه أو تأميمها أو اتخاذ اجراءات مماثلة بشأنها يشار إليها فيما يلي "بنزع الملكية") إلا إذا توفرت الشروط الآتية :
أ) للمنفعة العامة،
ب) بناء على إجراء قانوني وطني،
ج) بدون تمييز، د مقابل تعويض.
2- يكون التعويض المنصوص عليه في الفقرة 1
(د) من هذه المادة معادلا لقيمة الاستثمارات المنزوعة وقت الإعلان عن نزع ملكيتها ويكون قابلا للتحويل والنقل بحرية. يدفع التعويض في مدة معقولة.