المادة 3
1 - تمنح للاستثمارات والنشاطات المتعلقة بها التابعة لمستثمري أي من الطرفين المتعاقدين معاملة عادلة ومنصفة وكذا الحماية في إقليم الطرف المتعاقد الآخر.
2 - إن المعاملة والحماية المنصوص عليهما في الفقرة "1" من هذه المادة سوف لن تقل امتيازا عن تلك التي تمنح للاستثمارات والنشاطات المتعلقة بها التابعة لمستثمري دولة ثالثة.
3 - إن المعاملة والحماية المذكورتين في الفقرة "1" و "2" من هذه المادة سوف لن تشمل أية معاملة تفضيلية يمنحها الطرف المتعاقد الآخر لاستثمارات مستثمري دولة ثالثة بموجب اتحاد جمركي أو منطقة تجارة حرة إو اتحاد اقتصادي أو اتفاق لتفادي الإزدواج الضريبي أو لتسهيل التجارة الحدودية.