مرسوم رئاسي رقم 02-392
· ج.ر عدد 77 لسنة 2002
مرسوم رئاسي رقم 02-392 مؤرخ في 20 رمضان عام 1423 الموافق 25 16 نوفمبر سنة 2002، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية الصين الشعبية حول التشجيع والحماية المتبادلتين للاستثمارات الموقع ببكين يوم مراسيم تنظيمية
المادة 12
1- يعقد ممثلو الطرفين المتعاقدين لقاءات من وقت إلى آخر لغرض :
أ) متابعة تنفيذ هذا الاتفاق،
ب) تبادل المعلومات القانونية وفرص الاستثمار،
ج) تسوية النزاعات الناتجة عن الاستثمارات د تقديم اقتراحات لترقية الإستثمار،
ه) دراسة مسائل أخرى متعلقة بالاستثمارات.
2- عندما يطلب أحد الطرفين المتعاقدين التشاور حول أي موضوع من الفقرة "1" من هذه المادة، يعطي الطرف المتعاقد الآخر ردا سريعا ويتم التشاور بالتناوب في بكين وفي الجزائر.