مرسوم رئاسي رقم 02-392
· ج.ر عدد 77 لسنة 2002
مرسوم رئاسي رقم 02-392 مؤرخ في 20 رمضان عام 1423 الموافق 25 16 نوفمبر سنة 2002، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية الصين الشعبية حول التشجيع والحماية المتبادلتين للاستثمارات الموقع ببكين يوم مراسيم تنظيمية
المادة 11
يطبق هذا الاتفاق على الاستثمارات المنجزة قبل أو بعد دخوله حيّز التنفيذ، من قبل مستثمري أحد الطرفين المتعاقدين وفقا لقوانين ونظم الطرف المتعاقد الآخر، في إقليم هذا الأخير.