مرسوم رئاسي رقم 02-392
· ج.ر عدد 77 لسنة 2002
مرسوم رئاسي رقم 02-392 مؤرخ في 20 رمضان عام 1423 الموافق 25 16 نوفمبر سنة 2002، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية الصين الشعبية حول التشجيع والحماية المتبادلتين للاستثمارات الموقع ببكين يوم مراسيم تنظيمية
المادة 10
إذا كانت المعاملة التي يمنحها أحد الطرفين المتعاقدين، وفقا لقوانينه ونظمه، للاستثمارات أو للنشاطات المتعلقة بهذه الاستثمارات التابعة لمستثمري الطرف المتعاقد الآخر، أفضل من المعاملة المنصوص عليها في هذا الاتفاق ، تطبق المعاملة الأكثر امتيازا. 21 رمضان عام 1423 ه الجريدة الرسمية 26 نوفمبر سنة 2002 م