المادة 7
يدخل هذا الاتفاق حيّز التنفيذ ابتداء من تاريخ آخر تبليغ، يعلم من خلاله كل طرف الطرف الآخر بإتمام الإجراءات الدستورية الداخلية.
وسيظل ساريا لمدة خمس سنوات. يمكن تمديده لفترات جديدة مدتها سنة ما لم يخطر أي طرف الطرف الآخر، في أي وقت، برغبته في إنهائه مع الاشعار المسبق بستة أشهر.
حرر بالجزائر بتاريخ 5 أكتوبر سنة 2000 من نسختين أصليتين بالعربية والتركية والفرنسية والإنجليزية. وللنصوص الأربعة نفس الحجية القانونية. وفي حالة الشك يحتكم للنص الإنجليزي.
عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية جمهورية تركيا الديمقراطية الشعبية عصمان در ميس محمد العربي عبد المؤمن وزير الصحة وزير الصحة والسكان