مرسوم رئاسي رقم 02-391
· ج.ر عدد 77 لسنة 2002
مرسوم رئاسي رقم 02-391 مؤرخ في 20 رمضان عام 1423 الموافق 25 الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية 11 نوفمبر سنة 2002 ، يتضمن التصديق على الاتفاق الإطاري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية تركيا حول التعاون في ميدان الصحة، الموقع بالجزائر في 5 أكتوبر سنة 2000
المادة 6
تلتزم كل من وزارة الصحة والسكان للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ووزارة الصحة لجمهورية تركيا بتطبيق أحكام هذا الاتفاق .
تحدد ميادين وشروط تطبيق هذا التعاون المرتقب بموجب هذا الاتفاق في مخططات العمل وبرامج التطبيق التي ستعد وفقالدورية وعدد يعتبرهما الطرفان ضرورية.