المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 رمضان عام 1423 الموافق 25 نوفمبر سنة 2002.
عبد العزيز بوتفليقة اتفاق إطاري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية تركيا حول التعاون في ميدان الصحة إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية تركيا ، المشار إليهما أدناه ب "الطرفين"، تعبيرا منهما عن رغبتهما في تطوير التعاون في ميادين الصحة بين البلدين، 21 رمضان عام 1423 ه الجريدة الرسمية 26 نوفمبر سنة 2002 م اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى يقرر الطرفان على أساس المساواة والمعاملة بالمثل ووفقا لمصالحهما الثنائية، ترقية التعاون في ميداني الصحة والمواد الصيدلانية.
تحدد ميادين التعاون الخاصة باتفاق مشترك طبقا لمصالح الطرفين.
المادة 2 يتعاون الطرفان في ميداني الصحة والمواد الصيدلانية المتفق عليهما سويا وذلك من خلال :
أ) تبادل المعلومات
ب) تبادل الخبرات قصد ضمان تعليم قصير المدة وتربصات وتحسين الكفاءات المهنية والتشاور،
ج) أشكال تعاون أخرى في ميادين الصحة المتفق عليها باتفاق مشترك.