المادة 9
(1) - يمكن للأشخاص الحاملين لمستندات التعريف المشار إليها في المادة 8 من هذه الاتفاقية، إذا كانوا أعضاء الطاقم أن يقيموا بصفة مؤقتة في 14 الجريدة الرسمية للجمهورية إقليم الطرف الآخر بدون تأشيرة وذلك عندما تكون سفينتهم راسية في ميناء هذا الطرف، شريطة أن تبلغ قائمة أعضاء طاقم السفينة المذكورة إلى السلطات المختصة، وفقا للنظام الساري في ميناء الطرف المذكور.
(2) - عند النزول أو الركوب، يخضع الأشخاص المذكورون أعلاه للرقابة الحدودية للجمارك، السارية في الميناء المعني.