المادة 8
(1) - يعترف كل طرف متعاقد بمستندات التعريف الخاصة بأعضاء الطاقم المسلمة من السلطات المختصة للطرف المتعاقد الآخر، ويمنح لحاملي هذه المستندات الحقوق المنصوص عليها في المواد 9 و 10 و11 من هذه الاتفاقية وفقا للشروط التي حددت فيها.
مستندات التعريف المذكورة هي :
بالنسبة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية دفتر الملاحة البحرية المسلم من وزارة النقل لرعايا الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
بالنسبة لجمهورية قبرص (الدفتر القبرصي للبحارة وجواز السفر المسلمان من وزارة الداخلية لرعايا جمهورية قبرص.
(2) - وتبعا لذلك فإن أحكام المواد 9 و 10 و 11 من هذه الاتفاقية تطبق على كل شخص من غير الرعايا الجزائريين والقبارصة إذا كان يحمل مستندات تعريف معدة طبقا إما للاتفاقية الخاصة بتسهيل الحركة البحرية الدولية المبرمة سنة 1965 وملاحقها، وإما للاتفاقية رقم 108 لمنظمة العمل الدولية.
ويجب أن تكون هذه المستندات مسلمة من دولة منضمة إلى هاتين الاتفاقيتين، كما يجب أن تضمن لحاملها العودة إلى البلد الذي أصدرها.
(3) - تطبق أحكام المواد 9 و 10 و 11 لهذه الاتفاقية إلى حد معين على كل شخص وإن لم يكن من رعايا الجزائر ولا من رعايا قبرص، إذا كان يحمل مستندات من غير تلك المذكورة في الفقرة (2) من هذه المادة.