مرسوم رئاسي رقم 02-390
· ج.ر عدد 77 لسنة 2002
مرسوم رئاسي رقم 02-390 مؤرخ في 20 رمضان عام 1423 الموافق 25 نوفمبر سنة 2002 ، يتضمن التصديق على الاتفاقية البحرية التجارية بين حكومة الجمهورية الجزائرية قبرص، الموقعة بنقوسيا في 11 نوفمبر سنة 1997
المادة 7
(1) - يعترف كل من الطرفين المتعاقدين بجنسية السفن التابعة للطرف الآخر طبقا لمستندات السفينة الصادرة من السلطات المختصة للطرف الآخر، وفقا لقوانينه ونظمه،
(2) - المستندات الأخرى الخاصة بالسفينة، مثل شهادات الحمولة والمستندات المتصلة بأعضاء الطاقم الصادرة من السلطات المختصة لأحد الطرفين معترف بها أيضا من جانب الطرف الآخر.