مرسوم رئاسي رقم 02-390
· ج.ر عدد 77 لسنة 2002
مرسوم رئاسي رقم 02-390 مؤرخ في 20 رمضان عام 1423 الموافق 25 نوفمبر سنة 2002 ، يتضمن التصديق على الاتفاقية البحرية التجارية بين حكومة الجمهورية الجزائرية قبرص، الموقعة بنقوسيا في 11 نوفمبر سنة 1997
المادة 6
يجب على الطرفين المتعاقدين، أن يتخذا كافة التدابير الملائمة في حدود قوانينهما وأنظمتهما، للحد من الانتظار غير المجدي لسفنهما بالموانئ وأن يسهلا أقصى ما يمكن الإجراءات الإدارية والجمركية والصحية المطبقة في الموانئ.