المادة 4
(1) - الطرفان المتعاقدان مدعوان إلى القيام بما يلي :
أ - النهوض بمساهمة سفنهما في نقل البضائع بين البلدين.
ب - التعاون من أجل القضاء على الحواجز التي من شأنها أن تعرقل المبادلات البحرية بين البلدين.
ج - تشجيع، من أجل استغلال أمثل لسفنهما، مساهمة أساطلهما قدر الإمكان في نقل البضائع بين بلديهما وبينهما وبين بلدان أخرى
د - التعاون في مجال توفير الشغل، وتحسين ظروف العمل من أجل رفاهية البحارة العاملين على متن سفن كلا الطرفين المتعاقدين. 21 رمضان عام 1423 ه الجريدة الرسمية 26 نوفمبر سنة 2002 م
(2) - لا يحمل محتوى هذه المادة أي ضرر بحق سفن بلد ثالث في القيام بنقل البضائع بين موانئ كل من الطرفين المتعاقدين.
(3) - تطبيقا لهذه المادة ، يمكن للشركات البحرية المسجلة والتي تعمل وفقا للقوانين والأنظمة السارية في بلديهما، أن تقوم بعمليات النقل بصفة مشتركة أو منفردة على الخطوط البحرية، كما يمكنها إبرام تفاقيات متبادلة حول مسائل ذات طابع تقني وتجاري متصلة بالنقل البحري.