المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 رمضان عام 1423 الموافق 25 نوفمبر سنة 2002 عبد العزيز بوتفليقة اتفاقية بحرية تجارية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية قبرص إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وحكومة جمهورية قبرص، المشار إليهما فيما يلي بالطرفين المتعاقدين، رغبة منهما في :
توطيد علاقات الصداقة بين البلدين وترقية علاقاتهما الاقتصادية
- وتطوير التعاون بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وجمهورية قبرص والنهوض به في مجال البحرية التجارية على أساس المنفعة المتبادلة، متماشيا مع حاجيات كل منهما ومع أهداف تنميتهما الاقتصادية اتفقا على ما يلي :
المادة الأولى اتفق الطرفان المتعاقدان على التعاون على أساس الحقوق المتساوية ومبدأ الحرية في مجال البحرية التجارية، بهدف تطوير العلاقات في هذا الميدان بين جمهورية قبرص، والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2 لغرض تطبيق هذا الاتفاق يقصد بالعبارات التالية :
أ - "سفينة" كل سفينة تجارية مسجلة بإقليم أحد الطرفين المتعاقدين ورافعة لعلمه، وكذا كل سفينة مستأجرة من طرف شركة بحرية ، وتعمل وفقا للقوانين والأنظمة ومسجلة في إقليم هذا الطرف المتعاقد أو الطرف الآخر.
لا يسري هذا الاتفاق على ما يلي :
السفن الحربية السفن الحربية المساعدة، سفن الصيد البحري وأي سفينة أخرى تستخدم لأغراض غير تجارية ب "الطاقم" كل الأشخاص بما فيهم الربان الذين يمارسون وظائف أثناء الرحلة على متن السفينة والمسجلين بدفتر الطاقم.
ج - "الموانئ" جميع موانئ الطرفين المتعاقدين بما فيها المراسي الموجودة في إقليم كل من الطرفين المتعاقدين والمعترف بها والمفتوحة للملاحة الدولية.