مرسوم رئاسي رقم 02-390
· ج.ر عدد 77 لسنة 2002
مرسوم رئاسي رقم 02-390 مؤرخ في 20 رمضان عام 1423 الموافق 25 نوفمبر سنة 2002 ، يتضمن التصديق على الاتفاقية البحرية التجارية بين حكومة الجمهورية الجزائرية قبرص، الموقعة بنقوسيا في 11 نوفمبر سنة 1997
المادة 24
حرر في نقوسيا بتاريخ 11 نوفمبر سنة 1997.
من ثلاث نسخ أصلية باللغات العربية واليونانية والإنجليزية ولكل منها نفس الحجية القانونية.
عن حكومة الجمهورية عن حكومة جمهورية الجزائرية الديمقراطية قبرص الشعبية فاسوس برقص عبد السلام شلغوم الأمين الدائم لوزارة الأمين العام لوزارة النقل الاتصالات والعمل