مرسوم رئاسي رقم 02-390
· ج.ر عدد 77 لسنة 2002
مرسوم رئاسي رقم 02-390 مؤرخ في 20 رمضان عام 1423 الموافق 25 نوفمبر سنة 2002 ، يتضمن التصديق على الاتفاقية البحرية التجارية بين حكومة الجمهورية الجزائرية قبرص، الموقعة بنقوسيا في 11 نوفمبر سنة 1997
المادة 24
تسري أحكام هذه الاتفاقية بعد ثلاثين (30) يوما من استلام إبلاغ التصديق على الاتفاقية، وفقا للأحكام الدستورية و/أو القوانين والنظم الخاصة بكل من الطرفين المتعاقدين.
تسري هذه الاتفاقية لمدة غير محدودة، ويمكن نقضها من قبل كل من الطرفين المتعاقدين، وذلك في أجل ستة (6) شهور من خلال القنوات الدبلوماسية.