مرسوم رئاسي رقم 02-390
· ج.ر عدد 77 لسنة 2002
مرسوم رئاسي رقم 02-390 مؤرخ في 20 رمضان عام 1423 الموافق 25 نوفمبر سنة 2002 ، يتضمن التصديق على الاتفاقية البحرية التجارية بين حكومة الجمهورية الجزائرية قبرص، الموقعة بنقوسيا في 11 نوفمبر سنة 1997
المادة 23
(1) - تجري تسوية أي خلاف بشأن تفسير و/أو تطبيق هذه الاتفاقية عن طريق التفاوض المباشر بين السلطات المختصة للطرفين المتعاقدين.
(2) - – وعند الاقتضاء تجري تسوية الخلاف عن الطريق الدبلوماسي.