مرسوم رئاسي رقم 02-390
· ج.ر عدد 77 لسنة 2002
مرسوم رئاسي رقم 02-390 مؤرخ في 20 رمضان عام 1423 الموافق 25 نوفمبر سنة 2002 ، يتضمن التصديق على الاتفاقية البحرية التجارية بين حكومة الجمهورية الجزائرية قبرص، الموقعة بنقوسيا في 11 نوفمبر سنة 1997
المادة 22
(1) - تدرس كل مسألة لها صلة بتطبيق هذه الاتفاقية من قبل السلطات المختصة للطرفين المتعاقدين وهي : 16 الجريدة الرسمية للجمهورية بالنسبة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية : وزارة النقل.
وبالنسبة لجمهورية قبرص : وزارة الاتصالات والعمل.
(2) - في حالة تغيير السلطات المختصة المشار إليها في هذه المادة يجب تبليغ إسم السلطة الجديدة إلى الطرف المتعاقد الآخر عن الطريق الدبلوماسي.