مرسوم رئاسي رقم 02-390
· ج.ر عدد 77 لسنة 2002
مرسوم رئاسي رقم 02-390 مؤرخ في 20 رمضان عام 1423 الموافق 25 نوفمبر سنة 2002 ، يتضمن التصديق على الاتفاقية البحرية التجارية بين حكومة الجمهورية الجزائرية قبرص، الموقعة بنقوسيا في 11 نوفمبر سنة 1997
المادة 21
(1) - بغرض التطبيق الفعلي لهذه الاتفاقية، تنشأ لجنة بحرية مشتركة، تتكون من ممثلين عن السلطات المختصة للطرفين المتعاقدين.
(2) – تدرس هذه اللجنة القضايا ذات المنفعة المشتركة في مجال البحرية التجارية، والمسائل المتصلة بتطبيق هذه الاتفاقية.
(3) - تجتمع اللجنة بطلب من أحد الطرفين.