مرسوم رئاسي رقم 02-390
· ج.ر عدد 77 لسنة 2002
مرسوم رئاسي رقم 02-390 مؤرخ في 20 رمضان عام 1423 الموافق 25 نوفمبر سنة 2002 ، يتضمن التصديق على الاتفاقية البحرية التجارية بين حكومة الجمهورية الجزائرية قبرص، الموقعة بنقوسيا في 11 نوفمبر سنة 1997
المادة 19
يخضع رعايا أحد الطرفين المتعاقدين، الذين يعملون على متن السفن المسجلة في إقليم الطرف المتعاقد الآخر سواء كانوا من الربان أو الضباط أو من الأفراد الآخرين للطاقم، لرسوم على المداخيل المتأتية من الأجور أو غيرها من الأرباح التي لها صلة بالخدمات المقدمة والمدفوعة ثمنها وذلك في إقليم الطرف المتعاقد فقط حيث سجلت السفينة ورفعت علم هذا الطرف.