المادة 18
(1) – يعفى كل دخل ناتج عن عملية متصلة بالنقل الدولي من قبل سفن مسجلة وفقا لقوانين ونظم أحد الطرفين المتعاقدين، ومن قبل المؤسسات والشركات البحرية المقامة وفقا لتشريعه الوطني، من الرسوم مهما كانت طبيعتها في إقليم الطرف المتعاقد الآخر.
(2) – يحق للشركات البحرية لكل من الطرفين المتعاقدين استعمال الأرباح المحققة في إقليم الطرف المتعاقد الآخر والمتأتية من عمليات النقل البحري في مدفوعاتها للطرف المتعاقد الآخر ويمكن تحويل أي فائض من مدفوعات النفقات المحلية بما في ذلك الرسومات إن وجدت.