مرسوم رئاسي رقم 02-390
· ج.ر عدد 77 لسنة 2002
مرسوم رئاسي رقم 02-390 مؤرخ في 20 رمضان عام 1423 الموافق 25 نوفمبر سنة 2002 ، يتضمن التصديق على الاتفاقية البحرية التجارية بين حكومة الجمهورية الجزائرية قبرص، الموقعة بنقوسيا في 11 نوفمبر سنة 1997
المادة 17
دون مساس بأحكام هذه الاتفاقية، لا يسمح للسفن المملوكة أو العاملة أو المستأجرة من طرف شركة مسجلة وتشتغل وفقا لقوانين وأنظمة كل من الطرفين المتعاقدين والتي يوجد مكتب تسجيلها بإقليمها بتشغيلها ودخولها في ميناء تابع للطرف الآخر غير مفتوح للملاحة الدولية من جانب هذا الطرف.