مرسوم رئاسي رقم 02-390
· ج.ر عدد 77 لسنة 2002
مرسوم رئاسي رقم 02-390 مؤرخ في 20 رمضان عام 1423 الموافق 25 نوفمبر سنة 2002 ، يتضمن التصديق على الاتفاقية البحرية التجارية بين حكومة الجمهورية الجزائرية قبرص، الموقعة بنقوسيا في 11 نوفمبر سنة 1997
المادة 15
يجيز كل من الطرفين، وفقا لقوانينه ونظمه - لممثلي الحكومات المرخص لهم، أو للبعثات الدبلوماسية والقنصلية وكذا ممثلي المؤسسات والشركات البحرية المسجلة في إقليم الطرف الآخر – الدخول إلى موانئه والصعود على متن السفن الرافعة علم الطرف الآخر أو التي استأجرتها شركات ذلك الطرف بغرض تأدية خدمات متصلة بنشاطات تلك السفن وطواقمها. 21 رمضان عام 1423 ه الجريدة الرسمية 26 نوفمبر سنة 2002 م