مرسوم رئاسي رقم 02-390
· ج.ر عدد 77 لسنة 2002
مرسوم رئاسي رقم 02-390 مؤرخ في 20 رمضان عام 1423 الموافق 25 نوفمبر سنة 2002 ، يتضمن التصديق على الاتفاقية البحرية التجارية بين حكومة الجمهورية الجزائرية قبرص، الموقعة بنقوسيا في 11 نوفمبر سنة 1997
المادة 14
يحق للمنظمات والمؤسسات البحرية المينائية التي تعمل في إقليم أحد الطرفين المتعاقدين ويوجد مكتب تسجيلها بهذا الإقليم، إقامة تمثيليات دائمة على إقليم الطرف المتعاقد الآخر وذلك تماشيا مع قوانين وأنظمة الطرف المذكور.