المادة 13
(1) للتمكن من تدعيم السفن التجارية المسجلة بإقليمهما بمستخدمين مؤهلين، يحق لمجهزي سفن كل من الطرفين المتعاقدين، توظيف رعايا مؤهلين من الطرف المتعاقد الآخر، وفقا لقوانين ذلك الطرف ونظمه.
ويجب أن تصادق السلطات المختصة في بلد هؤلاء البحارة على شروط هذا التوظيف ومن أجل ذلك يتعين على كل من الطرفين المتعاقدين أن يبذل ما في وسعه لضمان الموافقة الكاملة على شروط التوظيف التي وضعها.
(2) - وفي حالة نشوب خلاف خارج عقد التوظيف بين مجهز سفن أحد الطرفين المتعاقدين وأحد بحارة الطرف الآخر يجب أن يسوى هذا الخلاف من الطرف الحاكم أو السلطات المختصة لأحد الطرفين المتعاقدين.