مرسوم رئاسي رقم 02-390
· ج.ر عدد 77 لسنة 2002
مرسوم رئاسي رقم 02-390 مؤرخ في 20 رمضان عام 1423 الموافق 25 نوفمبر سنة 2002 ، يتضمن التصديق على الاتفاقية البحرية التجارية بين حكومة الجمهورية الجزائرية قبرص، الموقعة بنقوسيا في 11 نوفمبر سنة 1997
المادة 12
يتفق الطرفان المتعاقدان في حدود الإمكانيات المتاحة أن يقدما لبعضهما المساعدة التقنية لتطوير أسطولي البحرية التجارية وبوجه خاص تكوين البحارة، ولهذا الغرض يشجع هذان الطرفان التعاون ويسهلانه بين معاهدهما للتكوين البحري ومؤسساتهما البحرية.