المادة 11
(1) - يحق للبحارة الحائزين على مستندات التعريف المشار إليها في المادة 8 والمدرجين في قائمة طاقم السفينة، وكذا أفراد عائلاتهم الراكبين على متن نفس السفينة، أن يستفيدوا من حق الدخول والإقامة طوال مدة رسو السفينة في هذا الميناء.
(2) - يخضع الدخول إلى المدن المينائية والإقامة المؤقتة فيها وكذا السفر من مدينة مينائية إلي أخرى في نفس البلد لسبب العمال أو الإتصال بمكتب دبلوماسي أو قنصلي، للنظام القانوني المحلي.
(3) - يحتفظ كل طرف متعاقد بحق رفض الدخول إلى إقليمه لأي بحار يعتبر غير مرغوب فيه.