المادة 10
(1) - يؤذن للأشخاص الحاملين مستندات التعريف المشار إليها في المادة 8 من هذه الاتفاقية مهما كانت وسيلة النقل المستعملة - بالدخول إلى إقليم الطرف المتعاقد الآخر أو المرور عبر إقليمه للالتحاق بسفينتهم أو الانتقال على متن سفينة أخرى أو العودة إلى بلدهم أو السفر لأسباب مقبولة من السلطات المختصة للطرف الآخر.
(2) - وفي جميع الحالات المشار إليها في الفقرة
(1) من هذه المادة ، يجب على السلطات المختصة لدى الطرف المعني، أن تسلم التأشيرات اللازمة للدخول، في أقرب الآجال.
(3) - وفي حالة ما إذا كان حامل مستندات التعريف الواردة في المادة 8 من هذه الاتفاقية ليس من رعايا هذا الطرف المتعاقد أو ذاك ، يجب أن يحصل بالضرورة على التأشيرة المسلمة في أقرب أجل ممكن من السلطات المختصة للطرف الآخر شريطة أن تضمن له العودة إلى بلده.