مرسوم رئاسي رقم 02-389
· ج.ر عدد 77 لسنة 2002
مرسوم رئاسي رقم 02-389 مؤرخ في 20 رمضان عام 1423 الموافق 25 الموافق 10 فبراير سنة 2002. 7 نوفمبر سنة 2002 ، يتضمن التصديق على الاتفاق بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية نيجيريا الاتحادية حول إنشاء اللجنة الثنائية السامية للتعاون، الموقع بأبوجا في 14 يناير سنة 2002. 9
المادة 9
تدوين المداولات
1 - تعرض على اللجنة نتائج مداولات كل لجنة قطاعية وكذا المسائل ذات الأهمية بالنسبة إليها خلال الجلسة العلنية لأغراض التقييم والتدوين
2 - تدوّن مداولات كل دورة في محضر متفق عليه يعرض للمصادقة على اللجنة،
3 - يمكن أن ينشر في نهاية كل دورة بيان مشترك للمحادثات التي جرت بين رئيسي اللجنة. 21 رمضان عام 1423 ه الجريدة الرسمية 26 نوفمبر سنة 2002 م