مرسوم رئاسي رقم 02-389
· ج.ر عدد 77 لسنة 2002
مرسوم رئاسي رقم 02-389 مؤرخ في 20 رمضان عام 1423 الموافق 25 الموافق 10 فبراير سنة 2002. 7 نوفمبر سنة 2002 ، يتضمن التصديق على الاتفاق بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية نيجيريا الاتحادية حول إنشاء اللجنة الثنائية السامية للتعاون، الموقع بأبوجا في 14 يناير سنة 2002. 9
المادة 7
جدول أعمال الاجتماعات
1- يقوم الطرف المضيف للدورة بتحضير جدول أعمالها، بناء على اقتراحات اللجان القطاعية
2 - يبلغ جدول الأعمال للطرف الآخر عبر القناة الدبلوماسية، شهر على الأقل، قبل افتتاح كل دورة ، ويعرض على الجلسة العلنية للمصادقة عليه في بداية الاجتماع.