مرسوم رئاسي رقم 02-389
· ج.ر عدد 77 لسنة 2002
مرسوم رئاسي رقم 02-389 مؤرخ في 20 رمضان عام 1423 الموافق 25 الموافق 10 فبراير سنة 2002. 7 نوفمبر سنة 2002 ، يتضمن التصديق على الاتفاق بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية نيجيريا الاتحادية حول إنشاء اللجنة الثنائية السامية للتعاون، الموقع بأبوجا في 14 يناير سنة 2002. 9
المادة 4
اللجان القطاعية
1- يمكن للطرفين إنشاء لجان قطاعية كلّما استدعت الضرورة ذلك، 2 – يمكن دعوة ممثلي القطاعين العام والخاص للمشاركة في اجتماعات اللجان القطاعية أو أجهزة أخرى تنشئها هذه اللجان
3 - تقوم اللجان القطاعية بإعداد نظامها الداخلي،
4 - تجتمع اللّجان القطاعية عند الضرورة.